لا إشكال في أنّ التزاحم موقوف على القول بالترتّب ـ المبحوث عنه في مسألة الضدّ ـ
وإلاّ كان التزاحم هو التعارض إذ الفرق بينهما أنّ في التعارض جعل واحد، وفي
التزاحم جعلان مترتّبان من الجانبين في صورة عدم الأهميّة، ومن جانب واحد في صورة
وجود الأهميّة.
والمحقّق النائيني (رحمه الله) ذكر موارد فيها يخرج التزاحم عن بابه إلى التعارض،
يعني يترءاى أنّها من التزاحم لكنّها حقيقة من التعارض فيكون الحكم فيها مع عدم
الأهميّة: التساقط لا التخيير.
وبعبارة أُخرى: في هذه الموارد لا يمكن الترتّب، فليس فيها تزاحم، بل تعارض في
المشروطين بالقدرة الشرعية.
وينبغي بيان ضابط الترتّب ـ أوّلا ـ ليعرف إمكانه وعدمه في تلك الموارد، فإنّ ضابط
الترتّب أمران:
أحدهما: أن لا يكون أحد الإلزامين مشروطاً بالقدرة الشرعية بمعنى: عدم الأمر
بالمنافي. ففي مثله ينتفي إمكان الترتّب وان لم يكن مشتغلا بالمنافي، إذ الشرط: عدم
الأمر ـ لا عدم الإشتغال ـ بالمنافي، وهو حاصل.
ثانيهما: أن لا يكون ترك أحدهما ملازماً لوجود الآخر ـ كالنقيضين أو الضدّين اللذين
لا ثالث لهما ـ إذ مع الملازمة يكون الأمر بكلّ منهما محالا ـ ولا مشروطاً بعدم
الإشتغال بالآخر فعلا ـ لكونه من تحصيل الحاصل.
أمّا تلك الموارد التي ذكر المحقّق النائيني (رحمه الله) خروجها عن باب التزاحم إلى التعارض فهي كالتالي:
المورد الأوّل من الموارد التي ذكر المحقق النائيني (رحمه الله) خروج التزاحم عن
بابه: ما إذا كان أحد الإلزامين مشروطاً بالقدرة الشرعية ـ التي تكون القدرة فيه
ملاك الإلزام ومع عدم القدرة لا ملاك للإلزام، لا إنّه لا فعلية ـ سواء كان الآخر
مشروطاً بالشرعية أم العقلية، فلا يمكن الترتّب من الجانبين في المشروطين بالقدرة
الشرعية ومن جانب واحد في المشروط بالشرعية مع المشروط بالعقلية.
وأشكله عدد من تلاميذه وتلاميذهم (قدس سرهم): بأنّه يستلزم الدور، إذ الملاك يكتشف
بالأمر، فإذا كان الأمر ـ ولو الترتّبي ـ يكتشف بالملاك لزم الدور.
وفيه: إنّ المحقّق النائيني (رحمه الله) لا يريد نفس الأمر الترتّبي بسبب عدم
الملاك، بل من عدم الملاك نكتشف عدم إمكان الأمر، كالدليل الإنّي واللمّي.
والحقّ أن يقال في الإشكال على المحقّق النائيني (رحمه الله): إنّ المبنى غير تامّ
ـ كما تقدّم ـ وإلاّ فلو تمّ المبنى وهو القدرة الشرعية على تفسيرها بالدخل في
الملاك المنافي للأمر بالخلاف، فالتزاحم في مثله ينقلب عدماً.
ثمّ إنّه ذُكر في المقام فروع فقهية هي صغريات لذلك:
ما إذا زاحم الوضوء واجب آخر أهمّ، كإنقاذ النفس المؤمنة فيما إذا كان عنده ماء
بقدر أحدهما فقط، ولا يمكنه جمعهما به، فإنّه أفتى جمع، منهم صاحب العروة وتبعه
المحقّق النائيني (رحمهما الله): بأنّه إذا توضّأ كان وضؤه باطلا، وقرّره
النائيني (رحمه الله): بأنّ القدرة المشروطة في الوضوء شرعية، وفي مثل إنقاذ
النفس المحترمة عقلية، ومع الأمر بالأهمّ، لا يبقى ملاك للمهمّ وهو الوضوء، قال
في العروة: « إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم، كما إذا كان
بدنه أو ثوبه نجساً، ولم يكن عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرين: من رفع الحدث
أو الخبث، ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم... »(1):
وأفتى ببطلان الوضوء والغسل حينئذ لو أتى بهما، ووافقه المحقّق النائيني (رحمه
الله) ومعظم المعلّقين، إلاّ إنّ المعظم علّلوه بأمر آخر، وعلّله المحقّق النائيني
(رحمه الله) بالقدرة الشرعية.
والذي يمكن إثبات القدرة الشرعية به هنا أمران وكلاهما محلّ إشكال:
أحدهما: إنّ الوضوء له بدل، وكلّ ما كان له بدل فهو مشروط بالقدرة الشرعية.
وفيه: إنّ إستظهار إشتراط القدرة الشرعية فيما له بدل من مجرّد جعل البدل غير ظاهر،
إذ مقام الإثبات محتاج إلى ظهور شرعي، وهو ظاهراً مفقود في المقام.
وأمّا تقدّم مطلق ما لا بدل له على ما له بدل فقد إستدلّ له بأمرين:
الأوّل: الأهميّة، وقد تقدّم: عدم تمامية هذه الكبرى.
الثاني: إنّ تقديم ما لا بدل له قاعدة عقلائية مستقلّة عن الأهميّة، وقد صرّح
بذلك السيّد السبزواري (قدس سره) في مهذّبه قال: « وتقديم ما لا بدل له على ما له
البدل... قاعدة أُخرى غير قاعدة تقديم الأهمّ على المهمّ عند الدوران وإن أمكن
تصادقهما في الجملة »(2) تبعاً لشيخه النائيني (قدس سره) حيث قال: « إنّ في ترجيح
ما لا بدل له شرعاً على ما له البدل لا يلاحظ مسألة الأهميّة والمهمّية... »(3).
وفيه: ـ مضافاً إلى النقض بموارد كثيرة في الفقه تقدّم ذكر بعضها في بحث ملاكات
التقديم في التزاحم ـ إنّه لم يدلّ دليل لا من العقل والعقلاء، ولا من النقل
والسمع على هذه القاعدة بما هي هي حتّى يكون الخارج محتاجاً إلى دليل، بل كلّما
إنطبقت قاعدة الأهمّ والمهمّ على ذي البدل وما لا بدل له قلنا بتقديم الأهمّ.
فتأمّل.
ثانيهما: مركّب من مقدّمتين ونتيجة، والمقدّمتان هما:
أوّلا: إنّ قول الله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً
طَيِّباً)(4) قد دلّ على التفصيل بين الوضوء والتيمّم، والتفصيل قاطع للشركة،
ومعنى ذلك: إنّه حيث يجب الوضوء فالتيمّم باطل، والعكس بالعكس، فموضوع وجوب الوضوء
الواجد للماء.
وثانياً: وجدان الماء يراد به ـ بالضرورة والإجماع ـ القدرة الخارجية عليه، ولعلّ
ذكر المرض والسفر في الآية المباركة هي ممّا ساعدت على هذا التعميم.
والنتيجة: إنّ القدرة المأخوذة في المقام شرعية.
وفيه: المقدّمتان سالمتان ظاهراً، ولكنّهما لا ربط لهما بالنتيجة، إذ البحث في كون
القدرة والوجدان، ونحوهما المأخوذة في الدليل هل يراد بها العقليه أم الشرعية ؟ ولا
إشارة في شيء من المقدّمتين إلى أنّ القدرة المأخوذة في لسان الدليل شرعية ـ بمعنى
الدخل في الملاك ـ لا عقلية.
قال في العروة في شرائط الوضوء: « السابع: أن لا يكون مانع عن إستعمال الماء من
مرض، أو خوف عطش، أو نحو ذلك، وإلاّ فهو مأمور بالتيمّم، ولو توضّأ والحال هذه
بطل... ».
وجه بطلان الوضوء الذي أفتى به العروة هو عبارة عمّا يلي:
1. إن كان وجه البطلان موضوع القدرة الشرعية، فقد تقدّم ما فيه.
2. وإن كان وجه البطلان الأدلّة الخاصّة وإنّ المستفاد منها عدم وجود حكم بالتخيير
بين الوضوء والتيمّم في مورد ما ـ كما صرّح به المحقّق النائيني (رحمه الله)في
تعليقه على المسألة الواحدة والعشرين من فصل مسوّغات التيمّم من العروة، قال: «
أمّا التخيير بين الطهارتين مع التمكّن من الماء عقلا وشرعاً، فقد تقدّم أنّه لا
يبعد القطع بعدمه » تبعاً لبعض من تقدّم عليه، وتبعهم عدد من المتأخّرين عن المحقّق
النائيني (رحمه الله) ـ.
ففيه ـ مضافاً إلى تصريح جمهرة من المحقّقين بهذا التخيير، ومنهم صاحب العروة في
نفس المسألة حيث أفتى بالتخيير بين الطهارتين في بعض الموارد، ووافقه المعظم
كالوالد والأخ وابن العمّ والعراقي وآخرين ـ:
إنّ الحكم بالتخيير ـ سواء الإبتدائي منه في صورة عدم الأهميّة الملزمة لأحد
الأطراف، أم الترتّبي في صورتها، الموجب للجواز الوضعي وان وجب بعض الأطراف ـ لا
مانع منه بعد شمول الإطلاق، وعدم ظهور مانع.
قال المحقّق العراقي في تعليقه على العروة من المسألة الواحدة والعشرين من فصل
مسوّغات التيمّم: « وتوهّم عدم الجمع بين مصلحة الوضوء والتيمّم في زمان واحد،
نظر جدّاً... ».
3. وإن كان وجه البطلان سقوط الملاك عند سقوط الأمر، إذ الطريق إلى إحراز بقاء
الملاك إمّا الخطاب وقد سقط، أو الإستصحاب فلا إحراز لموضوعه، أو دليل آخر فلا
دليل.
ففيه ـ مضافاً إلى وجود أمرين في الوضوء الزامي وندبي، وبسقوط الإلزامي لا دليل
على سقوط الندبي، وقد أشار إليه المحقّق العراقي (رحمه الله) حيث قال في التعليق:
« لبقاء رجحان عمله حينئذ بحاله »(5) وكذا بعض تلاميذه: مثل السيّد أحمد الخونساري
(قدس سره) حيث قال في حاشيته: « لإطلاق أدلّة رجحان الطهارة المائية »(6) فالساقط
من الخطاب الإلزام، لا مطلقه ـ أنّ التحليل الواقعي العرفي قاض بأنّ المطلوبية لها
مراتب أعلاها الوجوب، فإذا شكّ في زوال كلّها يحكم بعدمها، للإطلاق.
وكذا الكلام في الإستصحاب، إذ مع المراتب تستصحب المراتب غير المتيقّن زوالها،
كإستصحاب اللون الأصفر الذي هو من مراتب اللون الأحمر المتيقّن الزوال في القسم
الثالث من الكلّي.
وأمّا الدليل الآخر: فهو ما دلّ على رجحان مطلق الوضوء.
نعم، هذا الأخير ربّما لا يرد في الغسل على المعروف من عدم الدليل على رجحان مطلقه،
فتأمّل.
4. وإن كان وجه البطلان إستظهار عرفي في أنّ القانون التساقط ـ لمصلحة ما ـ يسقط
بخطابه وملاكه.
ففيه: إنّ المشاهد خارجاً خلافه، خصوصاً إذا كانت مصلحة السقوط المنّة ونحوها ممّا
يظهر منها سقوط الإلزام وحده، لعدم المنّة في الإلزام بالترك ـ كما حقّقناه في بحث
لا ضرر ـ.
5. وإن كان وجه البطلان هو: « لأنّ ملاكات الأحكام ليست من الحقائق العينية ولا
الأعراض الخارجية، وإنّما هي من قبيل ملازمات إعتبارية للأحكام الفعلية الإلهية،
فإذا سقط أحد المتلازمين سقط لازمه عن صلاحية الداعوية... »(7).
ففيه أوّلا: الإعتبار إنّما هو في الأحكام، لا الملاكات، إذ الملاك قد يكون على ما
يلي:
الأوّل: قد يكون عيناً خارجية، كوجوب الجهاد الدفاعي، حيث إنّ كلّ ملاكه الدفع
الخارجي للعدو الخارجي.
الثاني: وقد يكون عرضاً خارجياً، كوجوب الإعتقاد بالأئمّة (عليهم السلام)، فقد
علّل ذلك في خطبة الزهراء (عليها السلام) بالنظام « وطاعتنا نظاماً للملّة »(8)
والنظام: كيف، وهو عرض خارجي.
الثالث: وقد يكون أمراً انتزاعياً، كجملة من أحكام المواريث، فإنّ الإثنينية فما
زاد لإخوة الميّت يوجب حرمان الأُمّ عن الأكثر من السدس، ونحو ذلك.
الرابع: وقد يكون أمراً اعتبارياً، كحرمة تنجيس المشاهد لأنّه إهانة، والإهانة
إعتبار، وإلاّ فلا عينية للإهانة، ولا هو عرض خارجي، ولا أمر إنتزاعي.
وفيه ثانياً: سقوط أحد المتلازمين عن صلاحية الداعوية، لمجرّد سقوط ملازمه الآخر
إنّما هو إذا أُحرز أنّ العلّة المحدثة هي المبقية، وأمّا مع عدمه فلا سقوط،
للإستصحاب.
والحاصل: إنّه إذا زاحم الوضوء ـ أو غيره من العبادات أو غيرها ـ واجب آخر أهمّ أو
حرام كذلك. لا ينقلب الوضوء حراماً، ولا يكون باطلا ـ بما هو هو ـ إلاّ إذا استفيد
ذلك من الأدلّة الخاصّة، وهو خارج عمّا نحن فيه.
إذا كان الوضوء حراماً لكونه تصرّفاً في مال الغير مع عدم إحراز رضاه.
إذا توقّف الوضوء ـ أو أي واجب عبادي آخر ـ على مقدّمة محرّمة، كالماء المباح
الموضوع في آنية مغصوبة، فللوضوء حينئذ صور:
1. أن يتوضّأ بالإرتماس الذي يعدّ بنفسه تصرّفاً في المغصوب، وهذه الصورة داخلة في
الفرع الثاني وهي: حرمة نفس الوضوء لكونه تصرّفاً في مال الغير بدون إحراز رضاه.
2. أن يأخذ الماء مرّة واحدة لتمام أعمال الوضوء، كما إذا فرّغ ماء الإناء في إناء
مباح، ثمّ توضّأ منه، فإنّه لا إشكال في الصحّة، لسقوط الحرمة بالعصيان، والأمر
المطلق بالوضوء بعده موجود.
هذا إذا لم يجب التفريغ كما إذا كان إبقاء الماء فيه تصرّفاً أكثر.
3. أن يغترف الماء شيئاً فشيئاً للوضوء، فإن عُدّ هذا ـ عرفاً ـ تصرّفاً في المغصوب
ـ كما لا يستبعد ـ دخلت هذه الصورة في الفرع الثاني أيضاً.
وإن لم يعدّ بنفسه تصرّفاً في المغصوب، وإنّما التصرّف بالإغتراف الذي هو مقدّمة
للوضوء، ففيه خلاف:
أ ـ فمنهم من فصّل بين الإنحصار وعدمه، كالمحقّق النائيني (رحمه الله) بالبطلان في
الإنحصار لسقوط الملاك للقدرة الشرعية في الوضوء، والصحّة في عدم الإنحصار، لفعلية
الملاك بفعلية القدرة الشرعية.
ب ـ ومنهم من حكم بالصحّة مطلقاً حتّى مع الإنحصار ـ كابن العمّ (قدس سره) ـ لتجدّد
القدرة الشرعية بتجدّد الإجزاء، فلا مانع من الأمر به مترتّباً على العصيان قال في
الحاشية على العروة في حكم الأواني: « بل يصحّ مطلقاً على الأظهر... وكذا الكلام في
فرض عدم الانحصار، أو إمكان التفريغ ».
ج ـ ومنهم من حكم بالبطلان مطلقاً حتّى مع عدم الإنحصار، كصاحب العروة (رحمه الله)
ومن لم يعلّق على هذا المورد مثل المحقّق العراقي (قدس سره) لسقوط الملاك في هذا
الماء مطلقاً(9).
الثاني من الموارد التي ذكر المحقّق النائيني (رحمه الله) خروج التزاحم عن بابه: ما
إذا كان المتزاحمان طوليين في الزمان، وكان المتأخّر هو الأهمّ، والقدرة فيهما
عقليّة، كصرف المال الآن في الحجّ الواجب، وصرفه بعد شهر لإنقاذ نفس محترمة من
الهلكة.
فعن المحقّق النائيني (رحمه الله): إستحالة الأمر بالمتقدّم إلاّ على نحو الترتّب.
والتقييد بكون القدرة فيهما عقلية إنّما هو لأنّ القدرة إن كانت فيهما شرعية ـ
كالوضوء، والغسل ـ إذا توقّف صرف الماء الآن في الوضوء، وبعد ذلك في الغسل، فقد
تقدّم عنه (رحمه الله): عدم جريان الترجيح بالأهميّة، إذ الملاك فيهما واحد،
والقدرة على الجامع موجودة.
وإن كانت القدرة في أحدهما شرعية دون الآخر، كالوضوء وإنقاذ النفس المحترمة من
الهلكة، فقد تقدّم منه إنحصار الأمر بالمشروط بالعقلية، فلا أمر بغيره وإن كان
أهمّ.
والحاصل: إنّ الشروط في هذا المورد الثاني ثلاثة:
1. طولية المتزاحمين، فإذا كانا عرضيين ـ حتّى مع أهميّة أحدهما، وكون القدرة
المأخوذة فيهما عقلية ـ لم يكن الأمر الترتّبي ـ المبتني على وجود الملاك ـ بالمهمّ
مستحيلا.
2. أهميّة المتأخّر، فإذا كانا متساويين، وإن كان المتقدّم هو الأهمّ، فلا يستحيل
الأمر الترتّبي بالآخر ففي التساوي في الأهميّة لا وجه للتقدّم حتّى يمنع حينه عن
الآخر، وفي كون المتقدّم أهمّ يكون الأمر بالمهمّ حينه بلا مزاحم.
3. كون القدرة فيهما عقلية، فإذا كانتا شرعيتين أو إحداهما، ففي الشرعيتين ينقلب
إلى التعارض، وفي الشرعية والعقلية لا ملاك للشرعية ـ كما تقدّم ـ.