المحقّق النائيني والتقدّم الزماني

ثمّ إنّ المحقّق النائيني الذي جزم في الأُصول: بأنّ التقدّم الزماني من مرجّحات باب التزاحم(1) إضطربت كلماته في الفقه، ففي مسألتين متّحدتي المعنى من العروة علّق بالإحتياط الوجوبي والفتوى متعاكسين(2).
ولذا بنى صاحب العروة ـ مع عشرات الفقهاء المعلّقين عليها الساكتين ـ على عدم الترجيح بصرف التقدّم الزماني، وأفتى في موارد منه بالتخيير، وذلك في مختلف أبواب الفقه.
ومن ذلك: ما في الحجّ، في مسألة تزاحم الدَين المطالب الحال مع الحجّ، قال: « ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنّه أيضاً لا وجه له كما لا يخفى »(3).
ولم يعلّق عليه حتّى المحقّق النائيني والعديد من تلاميذه ممّن جزموا في الأُصول بتقدّم الزماني في باب التزاحم.
قال السيّد الحكيم (رحمه الله) في شرح المسألة: « كما عرفت سابقاً: من إنّ التقدّم الزماني لا يوجب الترجيح في مقام الإمتثال » وهو في محلّه.
وإن كان قد يقال: بأنّه أعمّ، إذ التقدّم الزماني بمعنى الفعلية السابقة، لا تعلّق الوجوب، إذ قد يتعلّق الوجوب سابقاً، لكنّه ليس فعلية سابقة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فتأمّل.
ثمّ إنّه لا فرق في التخيير بين المتزاحمين، بين إستغراق كلّ منهما المتزاحم عليه، وعدمه. كما إذا كان مديوناً ديناراً وعليه الحجّ، وعنده مائة دينار إذا أعطى الواحد منها للدَين لم يمكنه الحجّ، ووجه ذلك: عدم الفارق.


الملاك السادس

سادسها: تعلّق أحد الحقّين بالعين، فإنّه مقدّم على تعلّق الآخر بالذمّة.
سواء كان أي منهما (حقّ الله أم حقّ الناس) متقدّماً زماناً أم متأخّراً، متقدّماً في تعلّق الوجوب أم متأخّراً، له بدل أم لا، مشروطاً بالقدرة العقلية أم الشرعية ؟
وسواء كان تعلّق الحقّ بالعين من غير إختيار المكلّف، كما إذا تعلّق الخمس أو الزكاة بمال، أو إشترى أرضاً دَيناً، ثمّ إستدان شيئاً آخر وصرفه، وصار مفلّساً والأرض باقية، فإنّ حقّ البائع متعلّق بالأرض، وغير ذلك. أم كان التعلّق بالعين إختياراً، كالنذر إذا نذر عيناً لله، أو لزيد.
وهذا التعميم وإن لم يرد في دليل خاصّ ـ إلاّ إنّ التسالم ظاهراً عليه، مع الغاء خصوصية المورد الذي ورد فيه: إنّ صاحب العين أولى بعينه، لفهم عدمها ـ إلاّ أنّ ذلك أيضاً مقتضى القاعدة الأوّلية، لأنّ من له الحقّ في العين مقدّم على من
لا حقّ له في العين، ووجه ذلك: تقدّم التخصّص على التخصيص بلا وجه، وذلك لأنّ تقديم الحقّ المتعلّق بالعين يجعل الشخص غير قادر على الحقّ المتعلّق بالذمّة، فيكون تخصّصاً، ولا حاجة إلى الدليل في التخصّص.
وأمّا تقديم الحقّ المتعلّق بالذمّة ـ ولو عملا فقط للتخيير الحكمي ـ فهو تخصيص، والتخصيص بحاجة إلى دليل، وذلك: لأنّ جواز ترك إعطاء العَين لصاحبها إستثناء من أدلّة وجوبه بلا دليل.

النصوص وتقديم الحقّ المتعلّق بالعين

والنصوص الخاصّة هي كالتالي:
« مرسل الدعائم، عن علي (عليه السلام): إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه، فهو أحقّ به »(4).
« وصحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يركبه الدَين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ؟ قال: لا يحاصّه الغرماء »(5) وهو ظاهر في إختصاص صاحب المتاع بمتاعه.
وضعف الدلالة فيهما، لإختصاص الصحيح بالدَين والغرماء والفلس الظاهر فيه، كضعف سند الأوّل أيضاً مجبور بما تقدّم، ولذا تسالم الفقهاء في أمثال ذلك بالفتوى بتقديم صاحب العين عند تزاحم إشتغال الذمم مطلقاً بأي وجه كان(6).
لكن يستثنى من ذلك: الميّت الذي تركته أقلّ من ديونه، فإنّه لا ترجيح لصاحب العَين في تزاحم الديّان، وذلك للنصّ الخاصّ الصحيح والمعمول به، وهو: صحيح أبي ولاّد قال: « سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة، فمات المشتري قبل أن يحلّ ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه، له أن يأخذه إذا حقّق له ؟ قال: فقال (عليه السلام): إن كان عليه دَين وترك نحواً ممّا عليه فليأخذه إن حقّق له فإنّ ذلك حلال له، ولو لم يترك نحواً من دَينه، فإنّ صاحب المتاع كواحد ممّن له عليه شيء، يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع »(7).

هل التقديم هنا رخصة ؟

ثمّ إنّ الظاهر: إنّ ترجيح صاحب العين في التزاحم هنا رخصة لا عزيمة، فله أخذ العَين، وله تركها والضرب مع بقيّة الغرماء.
ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى تصريح الفقهاء بذلك وفهمهم له، كما في الجواهر(8) والفقه(9) ـ: إنّ الروايات ظاهرة في الرخصة لمكان ما فيها من تعبيرات: « أحقّ به » و « لا يحاصّه الغرماء » في توجيه النهي إلى الغرماء لا إلى صاحب العين: « له أن يأخذه » ونحوها.
وما في بعضها من الأمر: « فليأخذه » فهو ظاهر أيضاً في الرخصة، لأنّه في مقام توهّم الحظر.
قال في الجواهر: « وحينئذ فليس أخذ العين عزيمة عليه، بل له أن يفسخ ويأخذ العين، وله أن يضرب بالثمن على الغرماء... »(10).
وقريب منه ما في: الفقه، وغيره.
وليس ذلك إلاّ لأنّ صاحب المال له أن يرفع يده عن المال، ولا يجب عليه أخذه ـ بما هو ـ وهو غير مناف لوجوب أخذ العين بوجوب آخر ـ شرعي أو عقلي ـ كما إذا توقّف الحجّ الواجب بذمّته على صرف مثل تلك العين وليس له غيرها، أو توقّف الإنفاق على واجبي النفقة عليها، ونحو ذلك.

 

الملاك السابع

سابعها: ـ وقد ذكره بعضهم ـ أن يكون أحد المتزاحمين المطلقين سابق التعلّق فإنّه مقدّم على لاحق التعلّق، كما إذا صار دَين زيد حالا مطالباً الخميس، ودَين عمرو الجمعة، ففي يوم السبت كلاهما من حيث الأداء واجبان مطلقان إلاّ أنّ دَين زيد الإلزام بوفائه سابق التعلّق بالمكلّف.
والوجه في ذلك: إنّ الوجوب السابق لا يبقي مجالا للوجوب اللاحق ـ مع عدم القدرة على الجمع بينهما ـ مضافاً إلى أصالة التعيين في الدوران بينه وبين التخيير.
لكنّه غير تامّ، إذ الفرض أنّ كليهما الإلزام فيهما مطلق وفعلي، ومعه إجتمعا عليه، وعدم قدرته عليهما لا يجعل السابق أولى، وإطلاق كلّ منهما مزاحم لإطلاق الآخر، وإنّما يرجع إلى الأهمّ، فإن كان، وإلاّ فلا ترجيح.
وأمّا أصالة التعيين فهي حجّة حيث لا يكون الشكّ في الإمتثال مسبّباً عن الشكّ في الإشتغال، ومعه ومع جريان أصل العدم في الشكّ في الإشتغال ينتفي موضوع أصل التعيين، كما لا يخفى.
قال في العروة في مسألة تزاحم الحجّ مع أداء الدَين:
« ويحتمل تقديم الأسبق منهما في الوجوب، لكنّه أيضاً لا وجه له كما لا يخفى »(11).
ولم يعلّق عليه أحد ممّن يحضرني حواشيهم وهم أكثر من عشرين بما فيهم النائيني والعراقي والحائري والوالد وابن العمّ والأخ الأكبر ـ رضوان الله عليهم ـ.

الحاكم بالترجيح والتخيير: العقل

ثمّ إنّ الحاكم بالترجيح ـ في باب التزاحم مطلقاً في جميع موارد لزوم الترجيح ـ هو العقل لا الشرع، بمعنى عدم وجوب إلزام شرعي سوى المتعلّق بإتيان هذا، أو هذا، ولا إلزام بالترجيح من قبل الشرع، وذلك لأنّ العقل بعد إحرازه أهمّية أحد الإلزامين عند الشارع يأمر بتقديمه.
بل حتّى إذا ورد إلزام شرعي بالترجيح كان إرشاداً إلى حكم العقل، لأنّ حكم العقل ـ هنا ـ في سلسلة العلل للأحكام الشرعية، إذ الراجح إلزاماً يجب ـ عقلا ـ تقديمه، فتأمّل.
والرجحان ـ بما هو ـ لا يكفي دليلا على الرجحان في مقام التزاحم، ولذا نرى الفقهاء غالباً يفتون بالتخيير بين وفاء الدَين وبين الحجّ، لورود « كفر » في تارك الحجّ، وكونه من الخمسة التي بني الإسلام عليها، ونحو ذلك ممّا ليس في وفاء الدَين.
وكذا الصلاة لا إشكال في إنّها أهمّ من الصوم، لأنّها عمود الدين وليس الصوم، وإنّها: « إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردّت ردّ ما سواها » وليس الصوم، وعلامة الإسلام الصلاة، وليس الصوم، وهكذا.
ومع ذلك في تزاحم إبطال الصلاة ـ حتّى على المشهور القائلين بحرمة إبطالها ـ مع الصوم فيمن دخل ذباب حلقه حال الصلاة، وهو صائم، بحيث تزاحم فيه ترك الصوم ببلعه، مع قطع الصلاة بالتلفّظ بـ « أخ » ونحوه من القواطع، خيّر بعض الفقهاء بينهما، وقدّم بعضهم قطع الصلاة(12) وفي الفقه أمثلة كثيرة لذلك.
والتخيير كذلك، الحاكم فيه العقل لا الشرع، إذ مع عدم الدليل الشرعي على أهمّية أحد المتزاحمين على الآخر يحكم العقل بالتخيير بينهما.
بل حتّى إذا حكم الشرع في مورد بالتخيير فهو إرشاد إلى حكم العقل، فتأمّل.

 

الملاك الثامن

ثامنها: الترجيح بالأهمّية، وله ثلاثة أنواع:
1. معلوم الأهمّية.
2. محتمل الأهمّية وهو ينقسم إلى ما يلي:
أ ـ محتمل الأهمّية مطلقاً.
ب ـ محتمل الأهمّية بالنسبة إلى الآخر، يعني: قوّة إحتمال الأهمّية في أحدهما دون الآخر، بمعنى: إنّ إحتمال الأهمّية في كليهما موجود، ولكن الإحتمال في أحدهما أقوى من الآخر.
ولا فرق في الأقوى إحتمالا أو محتملا.
فالأقوى إحتمالا: كما إذا إحتمل أهمّية هذا بنسبة: 80 % والآخر بنسبة: 60 %.
والأقوى محتملا: كما إذا كانت نسبة إحتمال الأهمّية في كليهما متساوية، إلاّ أنّ أحدهما صلاة يومية، والآخر صلاة الكسوف، والمحتمل الأوّل أهمّ.
 

1. الترجيح بمعلوم الأهمّية والاستدلال له بأُمور

أمّا النوع الأوّل: وهو ترجيح معلوم الأهمّية، فلا إشكال ولا خلاف فيه، ويستدلّ له بأُمور:

الأمر الأوّل

الأوّل: إنّ الأمر بالأهمّ مطلق، والأمر بالمهمّ مقيّد، وذلك لأنّ ـ فرض الأهمّية ـ يجعل الأهمّ مأموراً به مطلقاً حتّى في صورة الإشتغال بالمهمّ، بخلاف المهمّ، فإنّ الأمر به مقيّد بقيد لبّي عامّ ـ وهو: عدم الإشتغال بضدّ لا يقلّ أهمّية عنه ـ ومع الإشتغال بالأهمّ لا أمر حقيقة بالنسبة للمهمّ.
مثلا: الأمر بالصلاة الكاملة مقيّد بعدم الإشتغال بضدّ لا يقلّ أهمّية عنها، ومع الإشتغال بإنقاذ الغريق لا أمر بالصلاة، بخلاف العكس، فإنّ الأمر بإنقاذ الغريق وإن كان ـ أيضاً هو الآخر ـ مقيّداً بالقيد اللبّي العامّ وهو: عدم الإشتغال بضدّ لا يقلّ أهميّة عنه، إلاّ إنّ الصلاة ليست إلاّ أقلّ أهميّة في نظر الشارع من إنقاذ الغريق فحال الإشتغال بالصلاة الأمر بإنقاذ الغريق موجود، لأنّ الصلاة ليست محقّقة لذاك القيد.
وبعبارة أُخرى: دليل الإلزام بالأهمّ رافع ـ بإمتثاله ـ لموضوع الإلزام بالمهمّ، ولا عكس.
فيكون دليل الأهمّ وارداً على دليل المهمّ.

إشكال وجواب

ويورد على هذا الإستدلال: إنّه يشترط في هذا الإطلاق للأهمّ أن يكون ملاكه فعليّاً حتّى حال الإشتغال بالمهمّ، فلو شكّ في هذا الإطلاق لم يدلّ دليل عليه.
وبعبارة أُخرى: يشترط مضافاً إلى عدم الإشتغال بما لا يقلّ أهميّة عنه، فعلية الملاك حتّى حال الإشتغال بالضدّ، ومن أين يكشف هذا الإطلاق ؟
أقول: يمكن كشفه من إطلاق دليل الأهمّ نفسه، وذلك لأنّ شرط: عدم الإشتغال بما لا يقلّ أهميّة عنه، مفقود.
وما يقال: بأنّ دليل الأهمّ قد لا يكون لفظياً حتّى يتصوّر الإطلاق فيه، كوجوب حفظ النفس، حيث إنّ عمدة دليله: الضرورة والإجماع ونحوهما من اللبّيات.
فإنّه يقال: هذا الدليل الأوّل لا يشمل مثله، ولكن الدليل الثاني ـ الآتي ـ يشمله، فتأمّل.

الأمر الثاني

الثاني: إنّ العقل يحكم بلزوم تقديم الخطاب المعلوم الأهمّية على الآخر ـ حتّى إذا لم يتمّ شمول إطلاق خطاب الأهمّ لحال الإشتغال بالمهمّ ـ حيث إنّ ترك الأهمّ تفويت لملاك مولوي منجّز بدون عذر، بخلاف الآخر، فإنّه بعذر ـ كما في إنقاذ ابن المولى، وتهيئة الطعام لضيوفه ـ.
وبعبارة أُخرى: يدور الأمر بين تحصيل الملاك الأقلّ أهميّة، وبين الأكثر أهميّة، ولا إشكال في وجوب عقلي لتقديم الأكثر.
وليس الغرض كون سنخ المصلحة الموجودة في أحدهما أكثر منه في الآخر، إذ قد لا يكون بينهما مسانخة ـ كالدوران بين ترك الصلاة وبين حفظ النفس ـ حيث إنّ أحدهما واجب، والآخر حرام.
وربما يورد عليه ما أُورد على الدليل الأوّل، ويجاب عنه بما أُجيب عنه هناك.
ولا يرد عليه ما قيل عن الدليل الأوّل: من إنّ دليل الأهمّ قد لا يكون لبّياً فلا إطلاق فيه، كما لا يخفى.

الأمر الثالث

الثالث: ما عن المحقّق النائيني وعدد من تلاميذه وتلاميذهم(13): من « إنّ التكليف بالأهمّ ـ بما هو كذلك ـ يصلح أن يكون معجزاً مولوياً للمكلّف عن الطرف الآخر، دون العكس، فيكون نسبة الأهمّ إلى غيره كنسبة الواجب إلى المستحبّ أو المباح، فكما لا يمكن أن يكون المباح أو المستحبّ مزاحماً للواجب، كذلك لا يمكن أن يكون المهمّ مزاحماً للأهمّ ».
وربّما يؤخذ عليه ـ مضافاً إلى أنّه قد يرجع إلى أحد الدليلين الأوّلين ـ ما يلي:
أوّلا: إنّ التشبيه بالواجب والمستحبّ غير المتزاحمين خروج عن موضوع البحث وهو الواجبان الفعليان المتزاحمان، إذ نفس خطاب الأهمّ لا يكون معجزاً عن المهمّ بنحو يرجع إلى تقييده بعدم الأمر بالأهمّ، لأنّه يمنع ذلك عن إمكان الترتّب بينهما، ويرتفع الأمر بالمهمّ سواء إشتغل بالمهمّ أم لا، هذا في عالم الخطاب المولوي.
وثانياً: في عالم الإمتثال لا يكون إمتثال الأهمّ معجزاً للمهمّ إلاّ بمقدار ما يكون العكس وهو إمتثال المهمّ بمعجز للأهمّ ـ لفرض التزاحم من الطرفين لا من طرف واحد فقط ـ فتأمّل.


(1) ذكر ذلك في ترتّب تقرير الكاظمي وفي التعادل والترجيح.
(2) انظر العروة: الصلاة، مكان المصلي م17 و بحث القيام، م26.
(3) انظر العروة: الحج، شرائط وجوب الحج، آخر المسألة 17.
(4) مستدرك الوسائل: كتاب الحجر، باب 4، ح1.
(5) الوسائل: كتاب الحجر، الباب 5، ح2.
(6) اُنظر: الجواهر ج25، الوصايا ص295، والعروة الزكاة المسألة12 وكذا 13 آخرها من أوّل الزكاة، والزكاة أيضاً الختام، المسألة31، والعروة الحجّ، شرائط وجوب الحجّ، المسألة83، مباني منهاج الصالحين ج9 ص239، الفقه: كتاب المفلّس ص197 من الطبعة الاُولى، وغير ذلك.
(7) الوسائل: كتاب الحجر، باب 5، ح3.
(8) الجواهر: ج25 ص298.
(9) الفقه: المفلّس ص195.
(10) الجواهر: ج25 ص298.
(11) العروة: الحج، شرائط وجوب الحج، آخر المسألة 17.
(12) انظر العروة: الصوم، فصل في المفطرات، م76.
(13) انظر: اجود التقريرات ج1 ص277 والمحاضرات ج3 ص269.