المسألة (72): الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا، لا يكفي في جواز العمل... .


الظنّ بالفتوى لا يكفي لجواز العمل

المسألة (72): الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا سواء كان ظنّاً بالفتوى أم بالمراد مع عدم الحجّة من ظهور أو قرينة لا يكفي في جواز العمل.
قال المحقّق القمّي في جامع الشتات(1) في الجواب على السؤال عن العمل بالرياض: « نعم، يجوز العمل به إذا حصل الجزم بمراده أمّا إذا حصل لك الظّن بمراده اجتهاداً فهو مشكل.


هنا مطالب
المطلب الاوّل: الظنّ بالفتوى ومراتبه

وهنا مطالب ينبغي الاشارة إليها:
الاوّل: الظنّ ـ بمراتبه الضعيفة، والمتوسّطة، والقوية ـ ليست حجّة،
... إلاّ إذا كان حاصلاً من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته....
وذلك:
1. لعدم الدليل على حجّيته، وهو موضوع عدم الحجّية كأصل عملي.
2. ولقيام الادلّة على عدم حجّيته، مثل: (إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً)(2).
فالظنّ الشخصي بما هو ليس ملاكاً، لا وجوداً ولا عدماً، لا إثباتاً ولا ثبوتاً، لا كلّية ولا جزئية.
هذا فيما إذا كان العلم أو العلمي منفتحاً فلا إشكال فيه، وفيما تمّت مقدّمات الانسداد بنظر المجتهد في حقّ المقلّد ممّا لا إشكال في حجّيته، بل وبنظر المقلّد أيضاً، لانّ تشخيص الانسداد الذي من مقدّماته: العسر والحرج في العمل بالاحتياط يختلف باختلاف الاشخاص والاحوال.
لكن الكلام فيما إذا أمكنه الاحتياط من غير محذور، فمقتضى القاعدة هو لزوم الاحتياط عليه، أو الرجوع إلى مجتهد آخر: إمّا مطلقاً، أو الاعلم فالاعلم.
وربما يقال بعدم وجوب الاحتياط على العامي حتّى في المقام، وربما يدعى عليه بناء العقلاء، أو الاجماع، فإن تمّ أحدهما، فبها، وإلاّ فالاُصول العقلية والشرعية والعقلائية على عدم الحجّية للظنّ.


المطلب الثاني: استثناء بعض الظنون

الثاني: قول الماتن (قدس سره): إلاّ إذا كان الظنّ حاصلاً من ظاهر لفظه شفاهاً، أو لفظ الناقل المأمون في نقله أو من ألفاظه في رسالته المأمونة
... والحاصل أنّ الظّن ليس حجّة إلاّ إذا كان حاصلاً من ظواهر الالفاظ منه أو من الناقل.
عرفاً عن الغلط والسهو ونحوهما، لانّها حجّة ببناء العقلاء.
والحاصل: أنّ الظّن ليس حجّة إلاّ إذا كان حاصلاً من ظواهر الالفاظ منه أو من الناقل.


هنا بحثان
أوّل البحثين

أقول: هنا بحثان لا بأس بالاشارة إليهما:
أوّلاً: التعبير بـ « الظنّ » قطعاً لا يراد به حصول الاحتمال الراجح الشخصي، لا وجوداً ولا عدماً، لعدم اعتباره، ولاحراز عدمه، إذ الملاك للحجّية الظهور النوعي، فإن كان فهو حجّة حتّى مع الظنّ بالخلاف، وإن لم يكن، فلا حجّية حتّى مع الظنّ بالوفاق. وهذا هو المتسالم عليه بينهم.


كلام الشيخ الانصاري

قال الشيخ (قدس سره) في الرسائل في بحث حجّية الظواهر: « اتّفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوي والاقارير والشهادات والوصايا والمكاتبات »(3).
نعم، نقل الشيخ (قدس سره) عن بعض المعاصرين له: تقييد حجّية الظنّ بالظنّ بالوفاق، وبعدم الظنّ بالخلاف، قال: « نعم، ربما يجري على لسان بعض متأخّري المتأخّرين من المعاصرين عدم الدليل على حجّية الظواهر إذا لم تفد الظنّ، أو إذا حصل الظنّ غير المعتبر على خلافها »(4).
وقال أيضاً: « حكى لي بعض المعاصرين، عن شيخه: أنّه ذكر له مشافهةً: أنّه يتوقّف في الظواهر المعارضة بمطلق الظنّ على الخلاف حتّى القياس وأشباهه ـ ثمّ قال الشيخ (قدس سره): ـ لكن هذا القول أعني: تقييد حجّية الظواهر بصورة عدم الظنّ على خلافها بعيد في الغاية »(5).
وبهذا تظهر المناقشة في أمثال هذه التعبيرات مثل ما في كشف الغطاء: « ويجب الرجوع إلى المجتهد المطلق، وتكفي المظنّة في فهم الكتاب كما تكفي في فهم الخطاب »(6) لعدم خصوصية الظنّ.


كلام جمع من الاعلام

وهذا لعلّه على الاصل ـ غير المعتبر عندنا ـ من أصالة حجّية الظنّ، التي كانت مورد استدلال جمع ممّن قبل الشيخ الانصاري (قدس سره) من الاعلام وفيهم الاعاظم.
قال الشيخ في الرسائل: « إنّ الاصل هي إباحة العمل بالظنّ، لانها الاصل في الاشياء، حكاه بعض عن السيّد المحقّق الكاظمي »(7).
وفي الوافي ـ في الاُصول ـ للمحقّق الكاظمي نفسه(8).
وفي المفاتيح قال: « وقد اختلف فيها في حجّية الظنّ وعدمها فضلاء عصرنا على قولين:
الاوّل: أنّ الاصل في الظنّ عدم الحجّية....
الثاني: أنّ الاصل الحجّية، وهو لجدّي ووالدي العلاّمة والفاضل القمي والسيّد الكاظمي، وربما يستفاد من العلاّمة في المختلف وغيره، والشهيد في الذكرى وصاحب المعالم وغيرهم »(9).
وقال النراقي في العوائد: « إنّ في حجّية المظنّة وعدمها خلافين بين علماء الشيعة:
أحدهما: أنّه هل يكون الظنّ حجّة، أم لا... ؟
وثانيهما: أنّه على فرض الحجّية، فهل الحجّة مطلق الظنّ، والاصل حجّيته، أم لا بل الحجّة بعض من الظنون... ؟ »(10).
وقال في كشف الغطاء: « البحث الثامن والعشرون: أنّ ما أُريد به الافادة والاستفادة من خطاب واقع على نحو المشافهة أو النقل، أو واقع على نحو التحرير والكتابة، صادر عن الحضرة القدسية، أو السنّة النبوية، أو الامامية، حاله كحال ما جرى في الطريقة اللغوية والعرفية:
يبنى على ما يفهم على وجه العلمية أو الظنّية، كما جرت عليه السيرة مدى الزمان من مبدأ الخلق إلى هذا الان... »(11).
وفي الذريعة ذكر أسماء كتب، عناوينها: « حجّية الظنّ » أو « حجّية المظنّة » ونحو ذلك بالعشرات والعشرات.


ثاني البحثين

ثانياً: لم يفرّق المصنّف بين الظنّ الحاصل من مشافهة المجتهد، أو الناقل، ولا إشكال في لزوم كون الناقل ثقة، إنّما الكلام في لزوم أن يحصل من الناقل الظنّ، أو عدم الظنّ بالخلاف، أو هو حجّة مطلقاً ؟
الظاهر المتسالم عليه بينهم هو: الحجّية مطلقاً، لاطلاق أدلّته، وبناء العقلاء على الاطلاق، إلاّ أنّ الشيخ (قدس سره)وإن لم يستشكل في حجّية الظواهر مطلقاً ـ ظنّ بالوفاق أو بالخلاف، أم لا ـ لكنّه في خبر الثقة استشكل مع عدم الفرق عند العقلاء بينهما.
قال في الرسائل في آخر بحث الخبر الواحد: « هذا تمام الكلام في الادلّة التي أقاموها على حجّية الخبر... والانصاف: أنّ الدالّ منها لم يدلّ إلاّ على وجوب العمل بما يفيد الوثوق والاطمئنان بمؤدّاه... والمعيار فيه: أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيداً... »(12).
وفيه: أنّهم ذكروا مكرّراً أنّ الحجّة ليست التي لا احتمال للخلاف معها، بل المأمور بالقاء احتمال الخلاف فيها.
ولذا قال المحقّق النائيني (قدس سره): « بل هي عندهم أي: الامارات عند العقلاء كالعلم لا يعتنون باحتمال مخالفة الطريق للواقع »(13).


المطلب الثالث: المأمون من الغلط والمراد منه

الثالث: قول الماتن (قدس سره): « من ألفاظه في رسالته » لقد سبق في المسألة السادسة والثلاثين تقييده بقوله: « ولابدّ أن تكون مأمونة من الغلط » فهل المراد بقوله: « المأمونة » العلم، أو كفاية الظنّ القوي أو مطلقاً ؟
صرّح جماعة بكفاية الظنّ، ففي رسالة صاحب الجواهر، وكذا الشيخ والمجدّد (قدس سرهم)(14) ما يلي:
« طريقة معرفة المسائل ثلاثة أقسام:
الاوّل: السماع من المجتهد.
الثاني: السماع من عدلين، أو العدل الواحد.
الثالث: الاخذ من كتاب فتوى المجتهد بشرط أن يكون مأموناً عن الغلط يقيناً، أو بحسب الظنّ القوي على الاقوى ».
ولم يعلّق أحد من الثمانية حتّى صاحب العروة، وإنّما الكلام في وجه ذلك: ولا وجه له إلاّ الانسداد، أو بناء العقلاء.
والاوّل: مقيّد بمقدّماته، ومنها: العسر والحرج.
والثاني: إطلاقه هنا بالخصوص ـ مع عدم حجّية الظنّ القوي بنحو مطلق ـ غير معلوم.
إذ مع أصالة عدم حجّية الظنّ ـ كما عليها بني الفقه والاُصول خاصّة في العصور المتأخّرة ـ فما وجه كفاية الظنّ ؟


الرسالة ووجه كفاية الظنّ بصحّتها

قد يكون الوجه في كفاية الظنّ هنا أحد أُمور تالية، وكلّها مخدوشة:
1. إمّا دليل خاصّ من كتاب، أو سنّة، أو إجماع، أو عقل ؟ وليس.
2. أو بناء العقلاء في خصوص المكاتبات ؟ وليس.
3. أو بناء العقلاء في خصوص المنقولات، أعمّ من الالفاظ والكتابة ؟ وليس.
4. أو حجّية مطلق الظنّ القوي، وهو مصرّح ببطلانه، ففي كلمات الشيخ (قدس سره) في بحث العلم الاجمالي من الرسائل: « لكنّه أي: الظنّ القوي لا ينفع ما لم ينته إلى حدّ العلم »(15).
وهل أصالة عدم الخطأ ـ المتسالم عليه بينهم ـ هي غير أصالة عدم الغلط ؟
قال الشيخ (قدس سره) في الرسائل: « إذا ثبت بالاية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد كذبه، يُنفى احتمال خطأه وغفلته واشتباهه بأصالة عدم الخطأ في الحسّ، وهذا أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد »(16).
ولذا قال في المستمسك: « بل يكفي أن يكون مورداً لاصالة عدم الخطأ المعوّل عليها عند العقلاء، والظاهر أنّه يكفي في جريانها عدم الظنّ بالغلط الناشئ من كثرته »(17).


تتمّة: هل يكفي الظنّ بوثاقة الناقل ؟

في نقل الفتوى أيضاً يجب أن يكون الناقل ثقة أو عدلاً، بلا إشكال ولا خلاف، وانّما الكلام في أنّه هل يجب العلم بالوثاقة والعدالة، أو يكفي الظنّ ؟
فيه خلاف.
قال في العروة: « وتعرف أي: العدالة بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظنّاً »(18) ووافقه معظم المحقّقين كالنائيني والحائري والعراقي والبروجردي وابن العمّ والاخ وآخرون في حاشية العروة.
وكذا في مجمع الرسائل(19) مع موافقة الستّة، غير المجدّد وصاحب العروة.
وأشكله جمع، منهم: الوالد والحكيم في حاشية العروة، والمجدّد وصاحب العروة في حاشية مجمع الرسائل (20).
وفي العروة قال: « الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شكّ في وجوده يجب الفحص حتّى يحصل اليقين، أو الظنّ بعدمه »(21).
وسكت على المتن ـ بكفاية الظنّ ـ المعظم: كالعراقي، والحائري، والبروجردي، وابن العمّ، والوالد، والاخ، وآخرون.
وأشكله جمع، منهم: النائيني والخونساريان: « أحمد ومحمّد تقي » والحجّة الكوهكمري، والقمي: « الحسين » وآخرون (قدس سرهم).
وقد ذكر صاحب العروة (قدس سره) في نظير المسألة: وجوب تحصيل الاطمئنان.
قال: « إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيته يجب تحصيل اليقين بزواله... ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه... »(22) ولم يعلّق المعظم على الموردين، فتأمّل.


خاتمة: فروع لم يتعرّض لها المصنّف (قدس سره)

تتميماً للفائدة نذكر هنا مسائل أُخر لم يتعرّض الماتن لذكرها، وقد جمعناها من رسائل الفقهاء العلمية أو العملية أو ممّا سنح بالخاطر، نذكرها تباعاً، والله ولي التوفيق.


المسألة الاُولى

الاُولى: « قال الشيخ الانصاري (قدس سره): لا يجوز العمل بفتوى المشهور إلاّ إذا كانت موافقة للاحتياط، أو إذا لم يمكن للعامي التقليد من مجتهد حي، ولم يمكنه الاحتياط، في مثل هذه الصورة يجوز العمل بفتوى المشهور ».


المسألة الثانية

الثانية: « لا يكفي في تحقّق التقليد الاخذ الاجمالي، بل يلزم الاخذ التفصيلي ».


المسألة الثالثة

الثالثة: « إذا قلّد شخص مجتهداً يتعيّن عليه تقليده لكونه أعلم مثلاً، ونسى حكم مسألة، ثمّ عمل بقول مجتهد آخر باعتقاد أنّه هو الاوّل، ثمّ بان اختلافهما في الفتوى، يجب عليه العدول إلى المجتهد الاوّل، وعمله خلال مدّة الجهل صحيح ».


المسألة الرابعة

الرابعة: « لو لم يتمكّن شخص من تحصيل فتاوى مجتهد يجوز له تقليده وجب عليه العمل بالاحتياط مع تمكّنه منه، وعدم عسر أو حرج عليه، ولو لم يعمل بالاحتياط تقصيراً وجب عليه القضاء أو الاعادة، وإن لم يمكنه الاحتياط، أو كان حرجاً عليه وجب عليه هجر ذلك المكان مع عدم الحرج، وإلاّ أخذ بقول المشهور إن أمكن، ثمّ الاشهر فالاشهر، ويستعلم ذلك بعدل أو ثقة خبير بموارد الشهرة بلا مسامحة، وإذا تعذّر ذلك كلّه عمل بفتوى أعلم الاموات مع الامكان، وإلاّ فبأي مجتهد ميّت مع مراعاة الاعلم فالاعلم إن أمكن، وإلاّ عمل بظنّه الشخصي، وإلاّ فباحتماله الشخصي، ويراعى في ذلك كلّه عدم العسر، والحرج، والضرر، ونحوها ».


المسألة الخامسة

الخامسة: « لا يجب على المقلّد معرفة فتوى مجتهده لا تفصيلاً ولا إجمالاً، بل يكفي علمه بأنّ عمله موافق لفتواه، وإن لم يعلم الاجزاء والشرائط والموانع والمقدّمات والمقارنات، ونحو ذلك ».


المسألة السادسة

السادسة: « اعتبار الاعلمية، أو غيرها من الشرائط إنّما هي عند الاستنباط لا الافتاء ».


المسألة السابعة

السابعة: « نيّة التقليد ليست شرطاً لصحّة العمل ».


المسألة الثامنة

الثامنة: « لا يجوز البقاء في بلد أو قرية أو ريف لا يمكنه فيها تعلّم أحكامه التي هي محلّ ابتلائه غالباً، فأهل القرى يجب عليهم الهجرة، أو تحصيل عالم بالاحكام الشرعية يقيم في قريتهم ».


المسألة التاسعة

التاسعة: « يجب على المقلّد الابتداء بالسؤال والقراءة ونحوهما ممّا يوجب له تعلّم الاحكام، كما يجب على العالم الابتداء بالتعليم، وكلّ واحد منهما إذا قصّر في ذلك ـ تقصيراً عرفياً ـ أثم ».
أُنهي الكلام إلى هنا وأسأل الله تعالى أن ينهي جميع أعمالنا إلى خير، بمحمّد وآله الطيبين الطاهرين صلواته عليه وعليهم أجمعين، سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله ربّ العالمين.


(1) جامع الشتات: ج1، ص749.
(2) يونس: 36.
(3) فرائد الاُصول: ج1، ص163.
(4) فرائد الاُصول: ج1، ص170.
(5) فرائد الاُصول: ج1، ص591.
(6) كشف الغطاء: ج1، ص41.
(7) فرائد الاُصول: ج1، ص128.
(8) الوافي للمحقّق الكاظمي: ص29، مخطوط.
(9) المفاتيح: ص452.
(10) العوائد: ص123.
(11) كشف الغطاء: ج1، ص31.
(12) فرائد الاُصول: ج1، ص366.
(13) فوائد الاُصول: ج3، ص106.
(14) « صراط النجاة » للشيخ، و « مجمع الرسائل » لصاحب الجواهر، و « مجمع المسائل » للمجدّد (قدس سرهم): م35.
(15) فرائد الاُصول: ج1، ص423.
(16) فرائد الاُصول: ج1، ص182.
(17) المستمسك: ج1، ص65.
(18) العروة الوثقى: التقليد، م23.
(19) مجمع الرسائل: م1138.
(20) مجمع الرسائل: م1138 في إمام الجماعة.
(21) العروة الوثقى: فصل في شرائط الوضوء، الثالث.
(22) العروة الوثقى: فصل في أفعال الوضوء، م9.